ميرزا محمد حسن الآشتياني

130

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

والقائلين بحجّيّتها من حيث الخصوص على اختلاف مذاهبهم ، يرجع كلّ فريق منهم إلى ما يراه جامعا للشّرائط . والقائلين بالظّن المطلق يرجعون إلى ما يحصل الظّن منه بالحكم الشّرعي ، أو ما يظنّ حجّيّته ، أو كليهما على اختلاف مذاهبهم في نتيجة دليل الانسداد . وقد عرفت : أنّ الإجماع بل الضّرورة على هذا الأمر المجمل ، مضافا إلى عدم رجوعه إلى المعنى الاصطلاحي لا يفيد شيئا . كما أنّه لا كلام في فساد دعوى قطعية جميعه كما عن غير واحد من متأخّري الأخباريّين ، أو جلّه كما عن بعضهم ، كما أنّه لا كلام في صحّة دعوى قطعيّة بعضها بالتّواتر ، أو الاحتفاف بالقرينة . نعم ، هنا كلام بين السّيد وأتباعه ، والمشهور في قطعيّة كثير منها ، لكنّه خارج عن البحث في المسألة . * * *